عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

48

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن المواز : وذلك إن حازوا ذلك في صحته . قال ( 1 ) : وكذلك من أسكن قوما حياتهم . ومن الكتابين : وقال مالك في التي تصدقت على ابْنتي ابنتها بصدقة ما عاشتا ، فإذا انقرضتا فهي رد على ورثتها ، فهلكت إحداهما ؛ إن نصيبها على الباقية ما عاشت . وفي باب الحبس على الولد وولد الولد مسألة من هذا المعنى في آخره . ومن المجموعة قال ابن كنانة : ومن عمر أربعة نفر دارا ، وقال : فإن انقرضوا رجعت إلى بني فلان ، فمات أحدهم ؛ فإن نصيبهم إلى أصحابه ، حتى يقول : فمن انقرض منهم ، فما كان في يديه راجع إلى بني فلان ؛ فهذا يأخذ الابن نصيبه . ومنه ومن كتاب ابن المواز / ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك ، فيه وفي المجموعة عن ابن وهب ، عن مالك فيمن حبس خادماً على أهل بيت لم يُدخِلْ عليهم غيرهم قال في المجموعة : أو على ناس مجتمعين حياتهم ؛ قال في الكتابين : فإن من مات ؛ فنصيبه على من بقي . ولو كان على رجلين مفترقين ؛ قال في كتاب ابن المواز : على قوم مفترقين ؛ هذا على حدة ، وهذا على حدة قال في الكتابين : فنصيب من مات للذي حبسه . قال محمد : وهذا على ما ذكرنا من التفسير الأول . ولو جعل ذلك على أهل بيت واحد ؛ والمجتمعون نصيب كل واحد من ذلك معروف ، فلا يرجع نصيب الميت ، على بقيَّتهم . ولو حبسه على المفترقين ، وجعل ذلك عليهم مشاعاً ؛ كان نصيب من مات لبقيتهم .

--> ( 1 ) في ع وق : ( قال مالك ) .